تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين . إذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين ، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين غير مرشدين . وإذا كان الشريك المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته جميعهم قاصرين غير مرشدين ، وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو بتحويل الشركة ، داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة ، تحت طائلة حل الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المذكور
المادة 29
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
