المادة 30

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء استمرارها بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي ، إن وجد شريك أو عدة شركاء متضامنين آخرين ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون . - 13 - الفصل الثاني : شركة التوصية بالأسهم