يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي . ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة . يعين المسير أو المسيرون ، أثناء وجود الشركة ، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك . يعزل المسير ، سواء كان شريكا أم لا ، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي . يعزل المسير ، بالإضافة إلى ذلك ، من طرف المحكمة لسبب مشروع بطلب من كل شريك أو من طرف الشركة . وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن
المادة 32
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
