المادة 33

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي . لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة ، تحت طائلة بطلان تعيينه ، ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس . في حالة عدم وجود مقتضيات نظامية ، تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب متصرفي شركات المساهمة