المادة 34

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات ، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم

SARL — المادة 34 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi