تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات ، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم
المادة 34
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات ، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم