المادة 36

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين . ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك