لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين . ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
المادة 36
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
