يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة . ويتمتع ، لهذه الغاية ، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات . يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على الأخص رأيه بشأن تسيير الشركة ويشير ، عند الاقتضاء ، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي قد يكون لاحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبية . ترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات ، الوثائق الموضوعة رهن إشارة هؤلاء . يمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين
المادة 37
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
