المادة 38

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط ، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها ، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين أحد أعضاء أجهزتها للإدارة أو التدبير أو التسيير . كما تطبق نفس الأحكام على الاتفاقات المبرمة بين شركة التوصية بالأسهم وبين مقاولة ، إذا كان أحد مسيري أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة ، مالكا أو شريكا دون تحديد للمسؤولية أو مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة . يمنح الإذن بإبرام هذه الاتفاقات من طرف مجلس الرقابة ، دون حضور عضو هذا المجلس الذي قد يكون معنيا بها . يمنع على المسيرين غير الأشخاص المعنويين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار . يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين ، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط