المادة 42

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها . يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين إذا كانوا على علم ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين . ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم

SARL — المادة 42 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi