لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها . يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين إذا كانوا على علم ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين . ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم
المادة 42
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
