تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر . الباب الثالث المكرر : شركة الأسهم المبسطة 6 المادة - .1 -43 تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش . أ . م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم . إذا كانت الشركة لا تتضمن إلا شخصا واحدا ، تسمى في هذه الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد (ش . أ . م . ش . و (. يمارس الشريك الوحيد نفس الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص أحكام هذا الباب على اتخاذ القرارات بصفة جماعية . المادة - .2-43 يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول ، بإجماع مساهميها أو شركائها ، إلى شركة أسهم مبسطة مع مراعاة مقتضيات هذا الباب . المادة - .3-43 لا يمكن لشركة الأسهم المبسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب . المادة - .4-43 يحدد النظام الاساسي لشركة الأسهم المبسطة بحرية تنظيم الشركة وسيرها ، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد أدناه . عند تأسيس شركة الأسهم المبسطة ، يتم التوقيع على نظامها الاساسي من قبل جميع الشركاء . المادة - .5-43 يحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية في نظامها الأساسي . - 6 تم تتميم أحكام القانون رقم 5.96 السالف الذكر بالباب الثالث المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر . - 17 - يقسم رأسمال شركة الأسهم المبسطة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية . غير أنه يمكن لشركة الأسهم المبسطة إصدار أسهم غير قابلة للتداول ممثلة لحصة صناعية . يحدد النظام الاساسي كيفيات الاكتتاب وتوزيع الأسهم . يجب أن تحرر ، عند الاكتتاب ، الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية . يتم تحرير الباقي من قيمة الأسهم دفعة واحدة أو على دفعات داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري ، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة . تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها . المادة - .6-43 يمكن أن ينص النظام الاساسي على عدم قابلية الأسهم للتداول لمدة لا تتجاوز عشر سنوات . يمكن أن يخضع النظام الاساسي كل تفويت لأسهم إلى الترخيص المسبق للشركة . يعتبر باطلا كل تفويت يتم خرقا لأحكام النظام الاساسي . المادة - .7-43 يتم تسيير شركة الأسهم المبسطة من طرف شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه وكذا النظام الاساسي الذي يحدد الشروط التي يتم وفقها تسيير الشركة . المادة - .8-43 تمثل شركة الأسهم المبسطة اتجاه الأغيار بواسطة رئيس يتم تعيينه وفق الشروط المحددة في النظام الاساسي . يتمتع الرئيس بأوسع السلط وفي جميع الظروف للتصرف باسم الشركة في حدود غرضها . تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات الرئيس ولو لم تكن لها صلة بغرض الشركة ، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه باعتبار الظروف المحيطة بالتصرف . ولا يعتبر مجرد نشر النظام الأساسي كافيا لإقامة هذا الدليل . لا يمكن الاحتجاج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط الرئيس . - 18 - تحدد في النظام الأساسي سلط الرئيس وسلط باقي المسيرين ، عند الاقتضاء ، فيما يخص علاقتهم مع الشركاء . في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد المتعلقة بشركات المساهمة ، تخول للرئيس أو المسيرين المعينين طبقا للنظام الأساسي كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير . تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة . المادة - .9-43 إذا تم تعيين شخص اعتباري كرئيس أو مسير لشركة أسهم مبسطة ، فإن مسيري هذا الشخص الاعتباري يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا رؤساء أو مسيرين باسمهم الخاص ، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يسيرونه . المادة - .10-43 تستمر شركة الأسهم المبسطة في حالة امتلاك جميع أسهمها من لدن شخص واحد . وتغير في هذه الحالة تسمية الشركة طبقا لأحكام
المادة 43
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
