تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم . لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة . إذا كانت الشركة تتكون ، حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود ، من شخص واحد سمي هذا الشخص بالشريك الوحيد؛ ويزاول الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة لجمعية الشركاء المنصوص عليها في هذا الباب
المادة 44
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
