تعين الشركة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة ذات المسؤولية المحدودة" أو بالأحرف الأولى "ش . ذ . م . م ". أو" شركة ذات مسؤولية محدودة "من شريك وحيد" . - 20 - يجب أن تدرج البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار . المادة 746 يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم الرأسمال إلى أنصبة قيمتها الإسمية متساوية
المادة 45
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
