المادة 46

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.39 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 2( 1432 يونيو )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 30( 1432 يونيو ،)2011 ص 3083 ؛ - تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.06.21 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .558 - 21 - الفصل الثاني : التأسيس المادة 850 يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة . يجب ، تحت طائلة بطلان الشركة ، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن البيانات التالية : -1 الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛ -2 إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة؛ -3 غرض الشركة؛ -4 تسمية الشركة؛ -5 مقر الشركة؛ -6 مبلغ رأس المال؛ -7 حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛ -8 توزيع الأنصبة على الشركاء؛ -9 مدة الشركة؛ -10 الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال؛ -11 كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛ -12 إمضاء كل الشركاء . المادة 951 يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة وأن يدفعوا مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية . ويجب أن تدفع نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة - 8 تم تغيير وتتميم