لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا . وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها ، ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا
المادة 47
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
