لا يمكن أن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شخص واحد بمثابة شريك وحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة . في حالة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركات المؤسسة بصورة غير قانونية . وعندما تنتج المخالفة عن امتلاك جميع أنصبة شركة لها أكثر من شريك من لدن شخص واحد ، فإن طلب الحل لا يمكن تقديمه إلا بعد مرور سنة على الأقل على وقوع جمع الأنصبة . وفي كافة الأحوال ، يمكن للمحكمة أن تمنح أجل ستة أشهر كحد أقصى لتسوية الوضعية ، ولا تصرح بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع . - 7 تم نسخ وتعويض أحكام
المادة 49
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
