أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.21 الصادر في 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .558 - 9 تم تغيير وتتميم
المادة 50
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
