المادة 51

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 سالف الذكر . - 22 - للحصص النقدية ، ويدفع الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه المسير داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري ، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع مبلغه قبل أي اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية . إذا لم يتم داخل أجل خمس سنوات الدعوة إلى دفع مجموع مبلغ رأس مال الشركة ، جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات إما لإصدار أمر إلى المسير ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، من أجل الدعوة إلى دفع الأموال المذكورة وإما لتعيين وكيل مكلف بالقيام بهذا الإجراء . لا يمكن أن تمثل الأنصبة حصصا صناعية . غير أنه إذا تعلق غرض الشركة باستغلال أصل تجاري أو مقاولة حرفية ، تم تقديمهما كحصة للشركة أو إنشاؤهما من طرفها انطلاقا من عناصر مادية أو معنوية قدمت لها بصفة عينية ، جاز لمقدمها أن يقدم حصته الصناعية حينما يكون نشاطه الرئيسي مرتبطا بتحقيق غرض الشركة . وتحدد مساهمة مقدم الحصة الصناعية في الخسائر بمقتضى النظام الأساسي دون أن تتجاوز مساهمة الشريك المقدم لأقل حصة . ويحدد النظام المذكور كيفية الاكتتاب بهذه الأنصبة . تودع الأموال الناتجة عن دفع مبالغ الأنصبة من لدن متلقيها في حساب بنكي مجمد ، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال عندما يكون رأسمال الشركة المحدد من طرف الشركاء يتجاوز مائة ألف درهم . يمكن القيام بإيداع الأموال المنصوص عليه في الفقرة السابقة بطريقة إلكترونية ، ويقوم البنك المودعة لديه النقود بإصدار شهادة في شكل محرر أو بطريقة إلكترونية . المادة 1052 يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري . يمكن تسليم هذه الشهادة بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي . إذا لم تنشأ الشركة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من الإيداع الأول للأموال ، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة ، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم بعد الإدلاء بشهادة تثبت عدم تقييد الشركة في السجل التجاري . إذا قرر مقدمو الحصص لاحقا إنشاء الشركة ، وجب القيام بإيداع جديد للأموال . تطبق أحكام الفقرات السابقة في حالة الزيادة في رأس المال . - 10 تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر