تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والثالث المكرر والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها . ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري . ولا يترتب عن التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر ، إنشاء شخص معنوي جديد . ويسري نفس الحكم في حالة التمديد . تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا . الباب الثاني : شركة التضامن المادة 3 شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر ، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة . لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى . ويعتبر الانذار بدون جدوى ، إذا لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل الثمانية أيام الموالية للانذار . ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات
المادة 52
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
