المادة 56

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية . غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث ، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه . ولا يمكن أن تتجاوز الآجال الممنوحة للشركة للبت في القبول ، الآجال المنصوص عليها في المادة 58 ؛ ولا يمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها في نفس المادة ، تحت طائلة بطلان الشرط . وتطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 58 في حالة رفض القبول . ويعتبر القبول - 24 - حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين