إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة ،47 فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد بالنسبة إلى الشركة . ويمثل المفوت إليهم المذكورين واحد منهم أمام الشركة ، ما لم تفوت أنصبتهم إلى واحد أو عدد منهم للأغيار ضمن الحد المعين في المادة 47 المذكورة
المادة 57
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
