المادة 57

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة ،47 فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد بالنسبة إلى الشركة . ويمثل المفوت إليهم المذكورين واحد منهم أمام الشركة ، ما لم تفوت أنصبتهم إلى واحد أو عدد منهم للأغيار ضمن الحد المعين في المادة 47 المذكورة