المادة 66

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار . يطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء . يطبق هذا المنع أيضا على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط