المادة 67

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين ، حسب الأحوال ، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير . إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال ، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر . فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين . ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء . لأجل ذلك ، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال ، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم ، واحد أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع . ولا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال الدعوى ، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم ، أي أثر على سير الدعوى المذكورة . عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط وارد في النظام الأساسي يكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة إلى رأي مسبق أو ترخيص من الجمعية العامة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى . - 28 - لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم . المادة 1268 تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 بمضي خمس سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إذا ما تم التكتم عليه . وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 95 أدناه . غير أنه إذا وصف هذا الفعل بالجريمة فإن الدعوى تتقادم بمضي عشرين سنة