يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر . يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم ، عند توفر سبب مشروع ، بطلب من أي شريك
المادة 69
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
