يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية . ولهذه الغاية ، توجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص التوصيات المقترحة وكذا ، عند الاقتضاء ، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل . وخلال هذا الأجل يوضع الجرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه . ويمكن أن تبطل كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه الفقرة . لكل شريك أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية وذلك ابتداء من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة . علاوة على ذلك ، يمكن للشريك ، في كل حين ، أن يطلع ، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة ، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير ، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، ومحاضر الجمعيات العامة . يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد . - 12 تم تغيير وتتميم
المادة 70
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
