المادة 71

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 44.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.42 بتاريخ 2 صفر 7( 1446 أغسطس )2024 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص 5365 ؛ - تم تغيير وتتميم المادة 71 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.79 بتاريخ 20 من شعبان 26(1440 أبريل )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 29( 1440 أبريل ،)2019 ص .2180 - 30 - غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين