تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت . يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية . في حالة الاستشارة الكتابية ، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به . ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس
المادة 73
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
