المادة 73

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت . يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية . في حالة الاستشارة الكتابية ، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به . ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس