المادة 74

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة . عند عدم توفر الأغلبية المذكورة ، وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يستدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية حسب الأحوال؛ وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين . - 31 - المادة 1475 لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة . يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة . وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم يكن . غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أعبائه . غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل . تشترط نفس الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي لطلب تفويت أكثر من %50 من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا بناء على تقرير يعده المسير . يجب أن يرفق طلب التفويت بتقرير يعده المسير ، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية لأصول الشركة . علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير المسير يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين . يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع الطلب . تحتسب نسبة 50% المشار اليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة . غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية ، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة