المادة 75

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

على الشركات ذات الشريك الوحيد . وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية ، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات ، عند الاقتضاء ، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية . - 14 تم تغيير وتتميم المادة 75 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.19 سالف الذكر . - 32 - لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض سلطاته . وتضمن في سجل القرارات التي يتخذها بدلا من الجمعية العامة . يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة . الفصل السادس : تغيير رأس المال المادة 1577 يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية : - تقديم حصص نقدية أو عينية؛ - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال . إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء . تطبق أحكام المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة . يمكن أن يتم سحب المبالغ المتأتية من الاكتتاب من طرف وكيل للشركة بعد إعداد شهادة المودع لديه . إذا لم تحقق الزيادة في رأس المال في أجل ستة أشهر تبتدئ من أول إيداع للأموال ، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة ، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم