المادة 78

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا تحققت الزيادة في رأس المال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية ، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة .53 غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من المسير . إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص ، فإن مسيري الشركة والأشخاص الذين اكتتبوا للزيادة في رأس المال يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص المذكورة . - 15 تم نسخ وتعويض أحكام