يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي ، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء . يوجه مشروع تخفيض رأس المال إلى مراقبي الحسابات ، إن وجدوا ، داخل أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للنظر في هذا المشروع . ويطلع المراقبون الجمعية العامة على تقييمهم بشأن أسباب وشروط التخفيض . إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع لتخفيض رأس المال غير معلل بحصول خسائر ، جاز للدائنين الذين ترتب دينهم قبل تاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة الضبط ، أن يتعرضوا على التخفيض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع ، ويبلغ التعرض إلى الشركة بإجراء غير قضائي ويرفع للمحكمة . يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض أو يأمر بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات إذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية ، ولا يمكن أن يشرع في عمليات تخفيض رأس المال خلال سريان أجل التعرض . يمنع على الشركة شراء أنصبتها . غير أنه يمكن للجمعية العامة التي قررت تخفيضا لرأس المال غير معلل بحصول خسائر أن تأذن للمسير بشراء عدد محدد من الأنصبة قصد إلغائها . الفصل السابع : مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 79
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
