يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .75 غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز ، عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات . يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس المال ، حتى ولو يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين مراقب للحسابات
المادة 80
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
