يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية ، أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال . ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا
المادة 81
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية ، أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال . ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا