المادة 81

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية ، أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال . ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا