يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل ، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان ، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير . يحدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبراء وصلاحيتهم عند الاستجابة للطلب بعد استدعاء المسير بصفة قانونية ، ويمكن تحميل الشركة أتعابهم . يوجه التقرير إلى المدعي وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا وكذا إلى المسير . ويعرض على الجمعية العامة المقبلة رفقة تقرير المسير ومراقب أو مراقبي الحسابات ويحظى بنفس الشهر
المادة 82
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
