تطبق أحكام المادة 13 من هذا القانون على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع مراعاة القواعد الخاصة بها . المادة 83 المكررة 16 تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها ، وإن لم تقم بذلك حددها المسير . يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية ، ما لم يتم تمديد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة ، بصفته قاض للمستعجلات ، بطلب من المسير
المادة 83
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
