لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ، ولا ترمي إلى علم الغير بها . لا تتمتع بالشخصية المعنوية . لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر ، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل . يمكن أن تنشأ بفعل الواقع
المادة 88
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
