المادة 88

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ، ولا ترمي إلى علم الغير بها . لا تتمتع بالشخصية المعنوية . لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر ، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل . يمكن أن تنشأ بفعل الواقع

SARL — المادة 88 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi