يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و 985 و 986 و 988 و 1003 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود . إذا كان للشركة طابع تجاري ، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ، ما لم يشترط خلاف ذلك . يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص ، ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم . غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء ، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين
المادة 89
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
