المادة 90

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف . غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع . وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة