يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف . غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع . وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة
المادة 90
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
