المادة 91

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم . لا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة ، ما لم يوجد شرط مخالف . الباب السادس : المسؤولية المدنية