يتم الشهر : - بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛ - وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية
المادة 93
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
يتم الشهر : - بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛ - وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية