المادة 94

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم . يقوم المصفي ، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته ، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين . - 38 - إذا تعلق الأمر بعمليات شركة ذات مسؤولية محدودة منجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر المحررات والوثائق في الجريدة الرسمية اللازم نشرها فيها ، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه المحررات والوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها . وإذا تضمن الشهر تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير ، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري . المادة 19 95 يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة . كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، إن وجدوا ، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة . في حالة عدم القيام بذلك ، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، بإنجاز الإيداع المذكور . يمكن القيام بالإيداع المذكور في الفقرة الأولى والثانية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي . المادة 20 96 يجب ، بعد التقييد في السجل التجاري ، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما . يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي . يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية : -1 شكل الشركة؛ -2 تسمية الشركة؛ - 19 تم تغيير وتتميم