يجب على المنتج أو المستورد أن يضع علامة المطابقة على المنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك . يمنع وضع العلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص على المنتوج إذا لم يكن هذا الأخير قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام المذكور . يجب أن يراعى في العلامة الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في النظام التقني الخاص . إذا تدخلت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة في مسطرة تقييم المطابقة ، وجب أن تكون علامة المطابقة متبوعة برقم تعريف الهيئة المعنية . - 14 - توضع العلامة على المنتوج بشكل واضح ومقروء ويتعذر محوها أو إذا كانت طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك فتوضع على تلفيفه إن وجد ، وعلى الوثائق المرفقة بالمنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك . لا يجب أن تكون علامة المطابقة قابلة للالتباس مع علامات مميزة أخرى . الجزء الفرعي السابع : قرينة المطابقة
المادة 18
قانون سلامة المنتجات والخدمات
