إذا لم يستطع مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص تقديم ملف تقني كامل ، يمنع دخول المنتوج إلى التراب المغربي . غير أنه يمكن أن يرخص للمستورد أن يقوم ، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة ، بتقييم مطابقة المنتوج من طرف هيئة معتمدة لتقييم المطابقة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القسم . في حالة عدم استكمال الملف التقني داخل الأجل المحدد ، يلزم المستورد بالقيام ، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة ، بإتلاف المنتوج أو إرجاعه . الجزء الفرعي السادس : علامة المطابقة
المادة 17
قانون سلامة المنتجات والخدمات
