المادة 16

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بأن يعد ملفا تقنيا يشتمل على ما يلزم من الناحية التقنية للتمكن من إثبات مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني وللمقاييس إذا ما تم تطبيقها . يحدد كل نظام تقني خاص محتوى الملف التقني الواجب إعداده لكي يمكن اعتبار هذا الملف كاملا . يبين كل نظام تقني خاص الشروط المتعلقة بتقديم الملف التقني . يجب الاحتفاظ بالوثائق التي تتضمن نتائج عمليات التحقق والمراقبة المنجزة في إطار مساطر تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص ، في الملف التقني من أجل إثبات إنجاز العمليات المذكورة . - 13 - يجب الاحتفاظ بالملف التقني الكامل ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على طلب منها ، خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج . غير أنه يمكن أن ينص النظام التقني الخاص ببعض فئات المنتوجات على وجوب توجيه الملف التقني إلى الإدارة المختصة أو إيداعه لديها

المادة 16 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi