المادة 15

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم المنتج أو المستورد بتطبيق مساطر تقييم مطابقة المنتوج المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المعمول به . يحدد كل نظام تقني خاص صنف مساطر تقييم المطابقة ومحتواها ومقتضياتها ، التي تطبق على المنتوجات المعنية . تتعلق مساطر تقييم المطابقة بمرحلة تصميم المنتوجات أو مرحلة إنتاجها أو بالمرحلتين معا . وتختلف المساطر المذكورة حسب المنتوجات والأخطار المعنية ويمكن أن تشمل مجرد مراقبة داخلية للإنتاج من قبل المنتج أو فحوصات وتجارب وعمليات التحقق ، التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ، وكذا وضع أنظمة لضمان الجودة . الجزء الفرعي الخامس : الوثائق التقنية

المادة 15 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi