المادة 14

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم المنتج أو المستورد ، عندما يعرض لأول مرة في السوق منتوجا خاضعا لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بالقيام بتحرير تصريح بالمطابقة يشهد من خلاله ، تحت مسؤوليته وحده ، بأنه تتوفر في المنتوج المتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المطبق على المنتوج المذكور . يجب أن يتضمن التصريح بالمطابقة : • جميع المعلومات الملائمة لتحديد النظام التقني الخاص المطبق؛ • المعطيات المتعلقة بالمنتج أو المستورد وبالمنتوج ، وعند الاقتضاء ، بهيئة تقييم المطابقة المعتمدة التي قامت بالتقييم؛ • وكذا مراجع المقاييس المطبقة عند الاقتضاء . يحدد كل نظام تقني خاص نموذج ومحتوى التصريح بالمطابقة الذي يجب أن يحرره المنتج أو المستورد . ويجب الاحتفاظ بالتصريح بالمطابقة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على طلب منها ، خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج . يجب على المنتج أو المستورد أن يضع نسخة من التصريح بالمطابقة رهن إشارة موزع المنتوج إذا ما طلب ذلك . يمكن أن ينص النظام التقني الخاص على إرفاق نسخة من التصريح بالمطابقة بالمنتوج المعني . - 12 - الجزء الفرعي الرابع : مساطر تقييم المطابقة