يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، عند عرض المنتوج المذكور في السوق ، بمبدإ الالتزام العام - 11 - بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المنصوص عليها في النظام المذكور . الجزء الفرعي الثالث : التصريح بالمطابقة
المادة 13
قانون سلامة المنتجات والخدمات
