المادة 12

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع لأجل عرض المنتوج المذكور في السوق . الجزء الفرعي الثاني : التقيد بالنظام التقني الخاص