يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع لأجل عرض المنتوج المذكور في السوق . الجزء الفرعي الثاني : التقيد بالنظام التقني الخاص
المادة 12
قانون سلامة المنتجات والخدمات
