يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات خاضعة لأحكام تنظيمية متخذة تطبيقا لأحكام البند I أو البند III من المادة 9 من هذا القسم ، عند عرض المنتوج أو الخدمة في السوق ، بمبدإ الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المذكورة أعلاه . الفرع الثالث : المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة
المادة 11
قانون سلامة المنتجات والخدمات
