المادة 10

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم منتج أو مستورد المنتوج أو مقدم الخدمة غير الخاضعة لنظام متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه ، بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة حسب مقتضيات المواد من 5 إلى 8 من هذا القسم . الفرع الثاني : المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية