يلزم منتج أو مستورد المنتوج أو مقدم الخدمة غير الخاضعة لنظام متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه ، بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة حسب مقتضيات المواد من 5 إلى 8 من هذا القسم . الفرع الثاني : المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية
المادة 10
قانون سلامة المنتجات والخدمات
