المادة 9

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

I تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي ،4 عندما تقتضي الحاجة ذلك ، بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات غير الخاضعة لأي نظام تقني خاص ما يلي :  مميزات المنتوج من حيث سلامته ، ومنها على الخصوص مميزات تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته؛ -4 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 13( 1434 ماي )2013 بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ الجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 26 رجب 6( 1434 يونيو ،)2013 ص .4420 - أنظر كذلك المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 الصادر في 12 من رجب 12( 1435 ماي )2014 يتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات؛ الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 17( 1435 يوليو ،)2014 ص . 5927 -9-  طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات ، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال؛  الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن الإنتاج والواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين بها؛  التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج؛  التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه . -II تسن الإدارة المختصة بنص تنظيمي ،5 بالنسبة لبعض المنتوجات أو أصناف المنتوجات ، نظاما تقنيا خاصا يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة عليها ، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه . -III تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي ،6 عندما تقتضي الحاجة ذلك ، بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات التي تعينها ما يلي : - مميزات الخدمة من حيث سلامتها ، وشروط عرضها؛ - طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات ، مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال؛ - الشروط الصحية الواجب توفرها في أماكن عرض الخدمات والواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين بها . - 5 أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . -6 أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 10 - الباب الثالث : الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات في السوق الفرع الأول : المنتوجات والخدمات غير الخاضعة لأحكام تنظيمية

المادة 9 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi